( ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد ) :
( 1 ) الإذخر وهو نبت معروف ( 1 ) .
( 2 ) النخل وشجر الفاكهة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل عليه جملة من الروايات .
منها : صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول :
حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلا
الإذخر ) ( 1 ) ومنها صحيحة حريز في حديث ، فقال : رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا الإذخر ) ( 2 ) .
( 2 ) كما في صحيح سليمان بن خالد في حديث ، قال : لا ينزع
من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ) ( 3 ) ويؤيد برواية سهل
قال : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة ( 4 ) .
مضافا إلى التسالم وقطع الأصحاب ثم إنه لا يعتني لتضعيف الرواية
بوجود الطاطري في السند بدعوى أنه من وجوه الواقفية وأنه لا يعتمد
على رواياته وذلك لأنه ثقة عندنا .
ولا بأس بالعمل بالموثق على أن الصدوق رواه بسند صحيح عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9 .
( 4 ) الوسائل : باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9 .