تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد ) : ( 1 ) الإذخر وهو نبت معروف ( 1 ) . ( 2 ) النخل وشجر الفاكهة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدل عليه جملة من الروايات . منها : صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر ) ( 1 ) ومنها صحيحة حريز في حديث ، فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا الإذخر ) ( 2 ) . ( 2 ) كما في صحيح سليمان بن خالد في حديث ، قال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ) ( 3 ) ويؤيد برواية سهل قال : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة ( 4 ) . مضافا إلى التسالم وقطع الأصحاب ثم إنه لا يعتني لتضعيف الرواية بوجود الطاطري في السند بدعوى أنه من وجوه الواقفية وأنه لا يعتمد على رواياته وذلك لأنه ثقة عندنا . ولا بأس بالعمل بالموثق على أن الصدوق رواه بسند صحيح عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9 . ( 4 ) الوسائل : باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9 .