تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
اللبس فإن كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الانسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلا فيشكل الأمر فالنتيجة عدم ثبوت الكفارة عليه إلا بأقل ما يصدق عليه الكفارة كالاستغفار بل بناء على المشهور لم يثبت أصل الكفارة عليه ولو بغير شاة لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة .
كتاب الحج — صفحة 263 | السيد الخوئي