تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط ( 1 ) . ( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار ( 2 ) .
( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 3 ) إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
شرح
الآلات وإنما يلبسها للوقاية والتحفظ . ( 1 ) هذا هو الفرع الثالث : قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملا له كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه ، ولكن لا دليل على ذلك لأن الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه ، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرد اظهار السلاح بمكة أو الحرم وأن لا يكون بارزا إلا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص ( 1 ) إلا أنه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكة أو الحرم ولا يرتبط بالاحرام . ( 1 ) مستنده الصحيحان المتقدمان . ( 2 ) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدم ثبوت الكفارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار . نعم في صحيح زرارة من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه فعليه شاة ( 2 ) إلا أن الموضوع فيه لبس الثوب الذي لا يصدق على السلاح لا مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مقدمات الطواف . ( 2 ) الوسائل : باب 8 بقية كفارات الاحرام ح 1 .