إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط ( 1 ) .
( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
ولا بأس به عند الاضطرار ( 2 ) .
( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط ( 3 ) إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
شرح
الآلات وإنما يلبسها للوقاية والتحفظ .
( 1 ) هذا هو الفرع الثالث : قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح
عنده وإن لم يكن حاملا له كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه
وأثاثه ، ولكن لا دليل على ذلك لأن الصحيحين ذكر فيهما الحمل
واللبس وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه ، وقد يحتمل
حرمة ذلك لحرمة مجرد اظهار السلاح بمكة أو الحرم وأن لا يكون بارزا
إلا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص ( 1 ) إلا أنه على تقدير
حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكة أو الحرم ولا يرتبط بالاحرام .
( 1 ) مستنده الصحيحان المتقدمان .
( 2 ) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدم ثبوت الكفارة عليه إذا
لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع
الكفارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار .
نعم في صحيح زرارة من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه فعليه شاة ( 2 )
إلا أن الموضوع فيه لبس الثوب الذي لا يصدق على السلاح لا مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مقدمات الطواف .
( 2 ) الوسائل : باب 8 بقية كفارات الاحرام ح 1 .