25 - حمل السلاح
( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف
والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا . وذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع
والمغفر وهذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة
وذهب المحقق في الشرائع إلى الكراهة وتبعه غيره كالعلامة والمدارك
والصحيح ما عليه المشهور للنصوص .
منها : صحيح الحلبي ( قال ، إن المحرم إذا خاف العدو يلبس
السلاح فلا كفارة عليه ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح ابن سنان ( أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا
خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ) ( 2 ) لتعليق الحكم بالجواز
فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير
هذه الصورة .
وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين ، أحدهما انكار
حجية المفهوم ، وفيه ما ذكر في محله من عدم الفرق في حجية الظواهر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 54 تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 54 تروك الاحرام ، ح 2 .