تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
25 - حمل السلاح ( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة وذهب المحقق في الشرائع إلى الكراهة وتبعه غيره كالعلامة والمدارك والصحيح ما عليه المشهور للنصوص . منها : صحيح الحلبي ( قال ، إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه ) ( 1 ) . ومنها : صحيح ابن سنان ( أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ) ( 2 ) لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة . وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين ، أحدهما انكار حجية المفهوم ، وفيه ما ذكر في محله من عدم الفرق في حجية الظواهر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 54 تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 54 تروك الاحرام ، ح 2 .