تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته ) وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : ( أحدهما ) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم ( 1 ) . ( ثانيهما ) قلع كل شئ نبت أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرضنا في أول تروك الاحرام للنصوص الدالة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع . ( 2 ) هنا أمور : الأول : لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته على المحرم وغيره ، وتدل عليه جملة من الأخبار . منها : صحيح حريز قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ) ( 1 ) والمذكور فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر وإن كان بغير القطع إلا أن المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره ( فعن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 86 ، تروك الاحرام ح 1 .