( الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته )
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
( أحدهما ) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم
كما تقدم ( 1 ) .
( ثانيهما ) قلع كل شئ نبت أو قطعه من شجر وغيره
ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما
لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرضنا في أول تروك الاحرام للنصوص الدالة على حرمة
صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع .
( 2 ) هنا أمور :
الأول : لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته
على المحرم وغيره ، وتدل عليه جملة من الأخبار .
منها : صحيح حريز قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين ) ( 1 ) والمذكور فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر
وإن كان بغير القطع إلا أن المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع
الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره ( فعن زرارة قال : سمعت
أبا جعفر ( ع ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 86 ، تروك الاحرام ح 1 .