تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
24 - ( قلع الضرس ) ( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة . ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأن ما استدل به للحرمة ضعيف وهو المرسل ( عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه ، فكتب ( ع ) : يهريق دما ( 1 ) بل لو فرضنا صحة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه لأن قلع الضرس يلازم الادماء غالبا أو دائما فتكون حرمته من باب الادماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 بقية كفارات الاحرام ح 1 .