24 - ( قلع الضرس )
( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة
قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له
كفارة شاة . ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأن ما استدل به للحرمة ضعيف وهو المرسل ( عن رجل من
أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ
محرم قلع ضرسه ، فكتب ( ع ) : يهريق دما ( 1 ) بل لو فرضنا
صحة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه لأن قلع الضرس يلازم
الادماء غالبا أو دائما فتكون حرمته من باب الادماء ، وحمل الرواية
على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 بقية كفارات الاحرام ح 1 .