تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
يدعها ، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه ) ( 1 ) وظاهر الضمير في قوله : ( عليه دم ) رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي على أنه لم يذكر فيها الادماء فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجا من مخالفة المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 258 | السيد الخوئي