شرح
تنبيه :
قد ذكرنا سابقا أنه لا كفارة في قتل الثعلب لعدم الدليل عليه إلا
أن صاحب الوسائل روى عن الاحتجاج قصة الإمام الجواد ( ع ) ( 1 )
مع يحيى بن أكثم واحتجاجه ( ع ) عليه في مجلس المأمون في مسألة
قتل المحرم الصيد ، ولم يذكر في رواية الاحتجاج الثعلب ولا الأرنب
ثم ذكر : ورواه في تحف العقول مرسلا والمذكور فيه قتل الثعلب
والأرنب ، ثم ذكر صاحب الوسائل : ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره
عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر ( ع ) نحوه
ولكن بعد ما راجعنا التفسير لم نجد فيه ذكر الثعلب بل اقتصر على
الأرنب ، فلا بد أما من اشتمال نسخة التفسير الموجودة عند صاحب
الوسائل على ذكر الثعلب ، أو أن يكون المراد من قوله نحوه أي مثله
في معظم الأشياء لا في جميع الخصوصيات المذكورة في الرواية ، على
أنه لو فرضنا ذكر الثعلب في رواية التفسير فالرواية ضعيفة بمحمد
ابن الحسن ( الحسين ) بن سعيد الصائغ الذي ضعفه النجاشي جدا ،
فلا ينفع توثيق علي بن إبراهيم له .
هذا تمام الكلام في البدل الأول وهو الاطعام .
وأما البدل الثاني وهو الصوم .
فتنقيح البحث فيه يتم برسم أمور :الأول : لو عجز عن اطعام الستين فهل يجب عليه صيام شهرين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .