تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
تنبيه : قد ذكرنا سابقا أنه لا كفارة في قتل الثعلب لعدم الدليل عليه إلا أن صاحب الوسائل روى عن الاحتجاج قصة الإمام الجواد ( ع ) ( 1 ) مع يحيى بن أكثم واحتجاجه ( ع ) عليه في مجلس المأمون في مسألة قتل المحرم الصيد ، ولم يذكر في رواية الاحتجاج الثعلب ولا الأرنب ثم ذكر : ورواه في تحف العقول مرسلا والمذكور فيه قتل الثعلب والأرنب ، ثم ذكر صاحب الوسائل : ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر ( ع ) نحوه ولكن بعد ما راجعنا التفسير لم نجد فيه ذكر الثعلب بل اقتصر على الأرنب ، فلا بد أما من اشتمال نسخة التفسير الموجودة عند صاحب الوسائل على ذكر الثعلب ، أو أن يكون المراد من قوله نحوه أي مثله في معظم الأشياء لا في جميع الخصوصيات المذكورة في الرواية ، على أنه لو فرضنا ذكر الثعلب في رواية التفسير فالرواية ضعيفة بمحمد ابن الحسن ( الحسين ) بن سعيد الصائغ الذي ضعفه النجاشي جدا ، فلا ينفع توثيق علي بن إبراهيم له . هذا تمام الكلام في البدل الأول وهو الاطعام . وأما البدل الثاني وهو الصوم . فتنقيح البحث فيه يتم برسم أمور :الأول : لو عجز عن اطعام الستين فهل يجب عليه صيام شهرين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .