11 - ( النظر في المرآة )
( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة
للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى :
وأما إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق
فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب
لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس
به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب
عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ،
فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية
الأخرى ( 1 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الريب في حرمة النظر إلى المرآة في الجملة لدلالة
النصوص ( 1 ) المعتبرة على ذلك .
منها : صحيح معاوية بن عمار ( لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ) .
إنما الكلام في أن الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم ذهب
شيخنا الأستاذ ( قده ) في مناسكه إلى التعميم ، وخص بعضهم بالزينة كما حكي
عن الذخيرة ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله : في عنوان الباب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب تروك الاحرام .