تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
11 - ( النظر في المرآة ) ( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى : وأما إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى ( 1 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الريب في حرمة النظر إلى المرآة في الجملة لدلالة النصوص ( 1 ) المعتبرة على ذلك . منها : صحيح معاوية بن عمار ( لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ) . إنما الكلام في أن الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم ذهب شيخنا الأستاذ ( قده ) في مناسكه إلى التعميم ، وخص بعضهم بالزينة كما حكي عن الذخيرة ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله : في عنوان الباب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب تروك الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 149 | السيد الخوئي