تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
12 - ( الخف والجورب ) ( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلا لضرورة . ويدل عليه النصوص المعتبرة ( 1 ) فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه . وأما ثبوت الكفارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي لا لرواية علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة ( جرحت ) لضعفها سندا ودلالة ، بل لأجل ما دل على أن من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمدا فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة ( 2 ) وإنما لم نجزم بثبوت الكفارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 4 .