12 - ( الخف والجورب )
( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف
والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس
بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر
تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت
الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلا
لضرورة .
ويدل عليه النصوص المعتبرة ( 1 ) فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا
كلام فيه .
وأما ثبوت الكفارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط
الوجوبي لا لرواية علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة ( جرحت )
لضعفها سندا ودلالة ، بل لأجل ما دل على أن من لبس ثوبا لا ينبغي
له لبسه وهو محرم وفعله متعمدا فعليه دم شاة كما في صحيحتي
زرارة ( 2 ) وإنما لم نجزم بثبوت الكفارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 4 .