تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا اشكال .
شرح
( قال : لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي ) ( 1 ) والطائفتان متعارضتان بالنفي والاثبات . وبإزائهما طائفة ثالثة وهي روايات معتبرة دلت على جواز الكحل في بعض الأقسام وعدم جوازه في القسم الآخر ، فتكون مقيدة لاطلاق الطائفتين المتقدمتين . فمنها : ما دل على عدم الجواز إذا كان الكحل أسود ، وهو مدرك المشهور كصحيحة معاوية بن عمار ( قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 2 ) ، ومنها : ما دل على الجواز إذا كان للزينة ، كصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ( لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا ) ( 3 ) وهما أيضا متعارضتان لأن المستفاد من الأولى عدم الجواز بالكحل الأسود والجواز إذا كان غير أسود وإن كان للزينة والمستفاد من الثانية عدم جواز الاكتحال للزينة وإن كان غير أسود والجواز بالأسود إذا لم يكن للزينة ، فالتعارض يقع بين عقد الايجاب من أحدهما وبين عقد السلب من الآخر وإلا فلا منافاة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8 . ( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8 .