10 - الاكتحال
( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور : ( 1 )
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا
حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط
الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة
والأحوط الاجتناب
شرح
وجواز الحلق في مكانه والاحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلا فيصبر
إلى ما بعد الذبح أو رد ذلك صاحب الجواهر .
( 1 ) المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب وعن
الشيخ في الخلاف أنه مكروه .
والروايات الواردة في المقام على طوائف .
الأولى : ما دل على عدم جواز الاكتحال مطلقا إلا لضرورة .
منها : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟
قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت
نفعني ، وإن لم اكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ) ( 1 ) .
الثانية : ما دل على الجواز مطلقا إلا لمانع آخر كوجود الطيب أو
الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .