تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين ( 1 ) .
شرح
وبعض الروايات وإن وردت في مورد الجهل كصحيح عبد الصمد ولكن الحكم غير مقيد بالجهل . نعم : يظهر من خبر خالد بن محمد الأصم ( 1 ) اختصاص الحكم بالجهل لقوله : - بعد ما حكم بالنزع من رأسه - ( إنما جهل ) . ولكن الخبر ضعيف سندا لأن خالد بن الأصم مجهول ولا رواية له في الكتب الأربعة سوى هذه الرواية . ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصة بالرجال وأما المرأة فيجوز له لبس الثياب المخيطة . وتدل على ذلك عدة من الروايات ( 2 ) . ومنها : الروايات المانعة عن لبس القفازين له وأنها تلبس الثياب كلها إلا القفازين وفي بعض الروايات عطف الحرير على القفازين وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه إلا أن الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين . القفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد وقيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة ، وفي بعض الروايات صرح بجواز لبس القميص لها ( 3 ) كما صرح في بعض آخر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 142 | السيد الخوئي