تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
9 - ( لبس المخيط للرجال ) ( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ( 1 ) بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على
شرح
( 1 ) المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا حرمة لبس المخيط للرجال بل عن التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه ، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة ، وصرح بعضهم كالشهيد في الدروس بأنه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنه مخيط قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهى عن أثواب خاصة كالقميص والقباء والسراويل . والذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين : أحدهما : دعوى الاجماع ، ولكن الجزم به مشكل ، إذ لا يمكن دعوى الاجماع التعبدي الكاشف لرأي المعصوم ، وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص .