9 - ( لبس المخيط للرجال )
( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص
والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع
وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط
الاجتناب عن كل ثوب مخيط ( 1 ) بل الأحوط الاجتناب
عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله
الرعاة ، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود
للاحتفاظ بها ويشد على
شرح
( 1 ) المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا حرمة لبس المخيط
للرجال بل عن التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه ، بل ظاهر
المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة ، وصرح بعضهم
كالشهيد في الدروس بأنه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنه
مخيط قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهى
عن أثواب خاصة كالقميص والقباء والسراويل .
والذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين :
أحدهما : دعوى الاجماع ، ولكن الجزم به مشكل ، إذ لا يمكن
دعوى الاجماع التعبدي الكاشف لرأي المعصوم ، وعلى فرض ثبوته
يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص .