تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
شرح
الروايات لقلنا : بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور . ولكن بإزاء هذا القسم الثاني : وهو ما دل على حرمة لبس الثياب خاصة كالقميص وأنه لا بد من نزعه ، وأنه إذا لبسه بعد ما أحرم أخرجه مما يلي رجليه ، وإن لبسه قبل أن يلبي أخرجه من رأسه ( 1 ) ، والقباء وأنه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوبا ( 2 ) ، والسروال ( 3 ) ، والثوب المزرور وإذا اضطر إلى لبسه يلبسه منكوسا ( 4 ) ، والمدرعة أو الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ( 5 ) ، ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) ( لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها ) والمدرع ، والمدرعة واحد هو ثوب يلبس فوق القميص وفوق الثياب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 44 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 50 من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) الوسائل : باب 35 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) الوسائل : باب 35 و 36 من أبواب تروك الاحرام . ( 6 ) نهج البلاغة : ج 2 ص 76 الخطبة 155 .
كتاب الحج — صفحة 134 | السيد الخوئي