تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروايح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، وفي ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال ، وإن كان الأحوط التكفير ( 1 ) .
شرح
الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه ) ( 1 ) . ثانيهما : خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبة ويدل على ذلك الروايات المعتبرة ( 2 ) . منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ) . ( 1 ) المعروف والمشهور عند الأصحاب أن استعمال الطيب أكلا وشما ودلكا يوجب كفارة شاة ، ولكن دليله غير ظاهر ، وإنما الدليل خاص بالأكل وأما في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفارة فيه ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ) ( 3 ) . وفي صحيحة أخرى له : ( أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 125 | السيد الخوئي