( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من
الروايح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، وفي ثبوت
الكفارة في غير الأكل اشكال ، وإن كان الأحوط التكفير ( 1 ) .
شرح
الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه ) ( 1 ) .
ثانيهما : خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر مصنوع من
الزعفران يطلى به الكعبة ويدل على ذلك الروايات المعتبرة ( 2 ) .
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس ولا يغسله
فإنه طهور ) .
( 1 ) المعروف والمشهور عند الأصحاب أن استعمال الطيب أكلا
وشما ودلكا يوجب كفارة شاة ، ولكن دليله غير ظاهر ، وإنما
الدليل خاص بالأكل وأما في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على
ثبوت الكفارة فيه ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ) ( 3 ) .
وفي صحيحة أخرى له : ( أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو
محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .