تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل ( 1 ) .
8 - استعمال الطيب ( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب
شرح
( 1 ) حرمة الخطبة لا دليل عليها إلا المرسل المتقدم على نسخة الكافي فإنه زاد : ( ولا يخطب ) وأما الرجوع إلى المطلقة الرجعية فلا بأس به لعدم صدق التزويج عليه وإنما هو رجوع إلى الزوجية السابقة سواء كان الرجوع لرجوع الزوجية إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتا في نفسه بل ذكرنا مرارا أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ولم تحصل البينونة إلا بعد انقضاء العدة وإنما انشاء الطلاق يؤثر في البينونة بعد انقضاء العدة . وأما شراء الإماء ولو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع مضافا إلى الروايات الدالة على الجواز ( 1 ) والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام بل يشتريها بقصد الخدمة أو التجارة ونحو ذلك . وكذا لا دليل على حرمة تحليل أمته ولا قبوله التحليل لعدم صدق التزويج على كل ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب تروك الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 117 | السيد الخوئي