تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة
شرح
أن تزويج المحرم شرعا حتى إذا كان العقد محلا . ( 1 ) الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل التي دل عليه قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . وقد يراد بها الشهادة في مقام الأداء كما أشار إليها في قول الله عز وجل : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ثم إن العرف السائد في ذلك الوقت كان على إقامة الشهادة عند التزويج بل العامة يرون اعتبارها ، وقد ورد في مرسلين المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وعدم تحمله له ، ففي إحدى المرسلين ( قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ) وفي مرسلة أخرى ( في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ) ( 1 ) . وبما أنهما مرسلتين لا يمكن الاستناد إليهما وإن ادعى الاتفاق على هذا الحكم ولذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمله له مبنيا على الاحتياط . وأما أداء الشهادة في حال الاحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع بل قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم وأداء الشهادة غير داخل في المرسلتين المتقدمتين ، فتحمل الشهادة أي الحضور في مجلس العقد ممنوع احتياطا للمرسلتين وأما أداء الشهادة فلا يشمله المرسلتان .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 5 ؟ .