تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 238 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل ( 1 ) على الأحوط .
شرح
البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع والنتيجة هي حرمة الخمسة نعم لا ريب أن الأحوط هو الاجتناب عن كل طيب . ايقاظ : لا يخفى أن الروايات الخاصة ليست في مقام حصر الطيب بالأمور المذكورة فيها ، وليس في مقام تفسير الطيب بالأربعة أو الخمسة لأن الطيب لغة وخارجا غير منحصر بهذه الأمور بل له أفراد شائعة كثيرة غير المذكورات على أنه ليس من شأن الأئمة ( عليهم السلام ) مجرد بيان الأفراد الخارجية وتفسير المفاهيم العرفية ، بل الظاهر منهم ( ع ) أنهم في مقام بين الحكم الشرعي ، وأن المنع منحصر بهذه الأمور ، وعليه فمقتضى الاطلاق هو المنع عن جميع الاستعمالات أكلا وشما ووضعا على الثوب والبدن ، ولو بقرينة سائر الروايات . مضافا إلى أن حذف المتعلق في الروايات الخاصة يفيد العموم ، فلا يختص التحريم بالشم أو بالدلك بل يعم جميع أنواع الاستعمالات المعدة المقصودة لهذه الأمور حتى الأكل ، وقد صرح في بعض الروايات بالمنع من أكل شئ فيه زعفران ( 1 ) . ( 1 ) يقع الكلام تارة في جواز أكل الفواكه الطيبة الرائحة ، وأخرى في جواز شمها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 120 | السيد الخوئي