تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
لزمته كفارة بدنة ( 1 ) ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من لاعب امرأته أمنى يجب عليه مثل ما على المجامع ، من الكفارة لصحيح ابن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) ( 1 ) وقد تقدم أن كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر ( 2 ) ، ولكن لم نتعرض لهذا التفصيل في المتن لأن غرضنا كان اثبات كفارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها ، كما أن الفقهاء أيضا صنعوا كذلك ، ومنهم المحقق في الشرايع فإنه ( قده ) ذكر ( وكذا أي يجب عليه الجزور ) لو أمنى عن ملاعبة ) ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة . ( 2 ) النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة ، والنظر إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه ، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 .