لزمته كفارة بدنة ( 1 ) ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن
شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة
أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على
الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن
فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من لاعب امرأته أمنى يجب عليه مثل ما على المجامع ، من
الكفارة لصحيح ابن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن
الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل
ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل
ما على الذي يجامع ) ( 1 ) وقد تقدم أن كفارة الجماع بدنة مع اليسر
ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر ( 2 ) ، ولكن لم نتعرض
لهذا التفصيل في المتن لأن غرضنا كان اثبات كفارة بدنة عليه في الجملة
ولم نذكر فرض العجز عنها ، كما أن الفقهاء أيضا صنعوا كذلك ،
ومنهم المحقق في الشرايع فإنه ( قده ) ذكر ( وكذا أي يجب عليه
الجزور ) لو أمنى عن ملاعبة ) ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة .
( 2 ) النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة ، والنظر
إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه ، وقد يكون
النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 .