تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ( 1 ) ومع عدم
شرح
لها الزوج أم لا . الثانية : الدالة على أنها تحج كما في صحيح ابن مسلم ( المطلقة تحج في عدتها ) ( 1 ) وهو مطلق يشمل حج الاسلام وغيره ومع الإذن وعدمه . الثالثة : ما دل على أنه إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها كما في خبر منصور بن حازم ( 2 ) ، وهذا الخبر ، وإن كان ضعيفا بالارسال ، ولكن مضمونه يستفاد من أدلة أخرى الدالة على أن حج الاسلام لا يعتبر فيه الإذن ، وأما غيره فيعتبر فيه الإذن . الرابعة : تدل على أن المطلقة الرجعية تحج في عدتها بإذن الزوج كما في صحيحة معاوية بن عمار ( المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ) ( 3 ) ، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل اطلاق ما دل على أنها لا تحج إلا مع الإذن على غير حج الاسلام ، وحمل ما دل على أنها تحج مطلقا على حجة الاسلام ، فالنتيجة أن المطلقة الرجعية لا تستأذن في حجة الاسلام ، وتستأذن في غيرها . ( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب الحج عليها ، مضافا إلى النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 ، ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب العدد ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 97 | السيد الخوئي