( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ( 1 ) ومع عدم
شرح
لها الزوج أم لا .
الثانية : الدالة على أنها تحج كما في صحيح ابن مسلم ( المطلقة تحج
في عدتها ) ( 1 ) وهو مطلق يشمل حج الاسلام وغيره ومع الإذن وعدمه .
الثالثة : ما دل على أنه إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت
حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها كما في خبر منصور بن حازم ( 2 ) ،
وهذا الخبر ، وإن كان ضعيفا بالارسال ، ولكن مضمونه يستفاد من
أدلة أخرى الدالة على أن حج الاسلام لا يعتبر فيه الإذن ، وأما غيره
فيعتبر فيه الإذن .
الرابعة : تدل على أن المطلقة الرجعية تحج في عدتها بإذن الزوج
كما في صحيحة معاوية بن عمار ( المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس
زوجها ) ( 3 ) ، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل اطلاق ما دل
على أنها لا تحج إلا مع الإذن على غير حج الاسلام ، وحمل ما دل على
أنها تحج مطلقا على حجة الاسلام ، فالنتيجة أن المطلقة الرجعية لا تستأذن
في حجة الاسلام ، وتستأذن في غيرها .
( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب الحج عليها ، مضافا إلى النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 ،
( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب العدد ح 2 .