تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الواجب عليها ( 1 ) نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من دون فرق بين ما لو كان الحج مستقرا عليها وكانت مستطيعة قبل ذلك وبين ما لو استطاعت لعامها الفعلي وأرادت الحج ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، والنصوص في ذلك كثيرة . منها : صحيح محمد بن مسلم ( عن امرأة لم تحج ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ) ( 1 ) . كما لا يجوز لها منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك وعدم حق له عليها حينئذ . نعم قد يقال في الحج غير المستقر وهو الذي تكون استطاعته في هذا العام أن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة . ولكن لا يخفى ما فيه : لما ذكرنا غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا استطاعة خاصة مفسرة في الروايات ، وهي حاصلة على الفرض إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير ، ولو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحج لأهميته لأنه مما بني عليه الاسلام ، والنصوص الدالة على أنه لا طاعة له عليها في الحج يشمل هذا القسم أيضا ، ولا موجب لحملها على الحج المستقر . ( 2 ) لأن جواز خروجها من البيت يتوقف على إذن الزوج ويحرم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب وجوب الحج .