تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا حج لنفسه تطوعا ، أو واجبا وفاءا لنذر ، أو لشرط في ضمن عقد لازم ، ونحو ذلك مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام لاشتراط وجوب حجة الاسلام بالاستطاعة ، والمفروض فقدانها فلا مقتضى للقول بالاجزاء فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك لاطلاق ما دل على وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة ، ولا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعة . ومنه يظهر عدم اجزاء ما حج عن غيره تبرعا ، أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعا . نعم وردت في خصوص الحج عن الغير روايات يدل على الاجزاء وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار الأول : ( عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . الثانية : ( حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه ) ( 2 ) . وربما يقال : بأن خبر آدم بن علي يدل على عدم الاجزاء لقوله ( ع ) ( من حج عن انسان ، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج ) ( 3 ) ، ومقتضى الجمع بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1 .