تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 24 ) : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه ( 2 ) .
شرح
عنه لكبرها - مثلا - وجب عليها بيعه وصرفه في الحج لعدم استلزام ذلك الحرج ( 1 ) لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجيا عليه ولم تكن منافية لشأنه فإذا لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسد حاجته بالوقف ونحوه وكذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلمية ونحوها من الأثاث . ( 2 ) لأن الميزان في سقوط الحج وعدمه بأن يكون الالزام بالحج حرجيا عليه فيرتفع وجوبه حتى ولو قلنا بعدم حرمة ايقاع النفس في
كتاب الحج — صفحة 52 | السيد الخوئي