تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( مسألة 15 ) : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك . فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته . ( مسألة 16 ) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به ، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج ( 2 )
شرح
( 1 ) لجريان الترتب حتى في باب الحج وعليه فلا فرق بين الحج الفعلي والمستقر فإنه بناءا على وجود الأمر بالحج ولو بالترتب فلا مانع من الاجزاء في القسمين . ( 2 ) اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة . الأول : عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحج كما عن الشيخ وجماعة . الثاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق والمدارك . الثالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به وعدمه فيجب في الثاني دون الأول . والصحيح أن يقال : إن كان بذل المال حرجيا عليه - وهو المعبر عنه بالمضر بحاله والمجحف به - يرتفع وجوبه لنفي الحرج ، وإن لم
كتاب الحج — صفحة 39 | السيد الخوئي