تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
في الحل والحرم ، وهذا الحيوان المشكوك المردد بين الأهلي والوحشي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبراءة ، فيجوز ذبحه للمحرم في الحل والحرم للكلية المذكورة ، فالخارج من العام الدال على المنع أمران : أحدهما : الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم . وثانيهما : مورد انطباق الكلية المذكورة المستفاد من النص .بقي في المقام فروع : الفرع الأول : هل تختص حرمة الصيد بالحيوان المحلل الأكل كالظبي ، أو تعم محرم الأكل ومحلله . ذكر النراقي ( ره ) في مستنده أقوالا ثلاثة : أحدهما : اختصاص الحرمة بالمحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقا وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني ، بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر . ثانيها : عدم الفرق في التحريم بين محلل الأكل ، ومحرمه . ثالثها : التفصيل في الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفارة فيه كالأصناف الثمانية ، وهي الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور . والعظاية ( 1 ) فيحرم صيدها وبين ما لم يثبت فيه الكفارة فيحل صيده فمحلل الأكل يحرم صيده ، وأما محرم الأكل يجوز صيده إلا الثمانية المذكورة . أقول : مقتضى اطلاق بعض الأدلة حرمة الصيد مطلقا واستدل للاختصاص بالمحلل الأكل بوجهين :
هامش
( 1 ) العظاية : بتقديم العين المهملة والظاء المعجمة دويبة صغيرة ملساء من فصيل الضب .
كتاب الحج — صفحة 379 | السيد الخوئي