تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 196 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط لا تلبس شيئا من الحرير الخاص في جميع أحوال الاحرام ( 1 ) .
شرح
من الروايات المتفرقة وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز احرامها عارية كالروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط ( 1 ) والروايات الواردة في احرام الحائض ( 2 ) . وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب اللبس أحد أمرين : أما قاعدة الاشتراك وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض وشئ منهما لا يدل على الوجوب ، أما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل اختصاص الحكم بالرجال . وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز احرامها عارية لا وجوب لبس ثوبي الاحرام المعهودين . ( 1 ) لجملة من النصوص المتظافرة ( 3 ) . منها : صحيحة العيص قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ( المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 و 48 من أبواب الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 33 و 48 من أبواب الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الاحرام .
كتاب الحج — صفحة 358 | السيد الخوئي