( مسألة 196 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت
تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز
للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط لا تلبس
شيئا من الحرير الخاص في جميع أحوال الاحرام ( 1 ) .
شرح
من الروايات المتفرقة وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز احرامها
عارية كالروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص
والمخيط ( 1 ) والروايات الواردة في احرام الحائض ( 2 ) .
وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم
يثبت في حقها لأن مستند وجوب اللبس أحد أمرين :
أما قاعدة الاشتراك وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض
وشئ منهما لا يدل على الوجوب ، أما القاعدة فلا تجري في أمثال
المقام الذي نحتمل اختصاص الحكم بالرجال .
وأما النصوص الواردة في باب احرام الحائض فمقتضاها وجوب
لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز احرامها عارية لا وجوب لبس
ثوبي الاحرام المعهودين .
( 1 ) لجملة من النصوص المتظافرة ( 3 ) .
منها : صحيحة العيص قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ( المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 و 48 من أبواب الاحرام .
( 2 ) الوسائل : باب 33 و 48 من أبواب الاحرام .
( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الاحرام .