تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل على أفضلية تأخير التلبية في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن نصوص كثيرة . منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التهيؤ للاحرام ، فقال : مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ) الحديث ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ) ( 2 ) . وفي صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا
هامش
( 1 ) الوسائل 34 من أبواب الاحرام ح 3 و 6 . ( 2 ) الوسائل 34 من أبواب الاحرام ح 3 و 6 .