( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث
شرح
صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص وإنما هي مذكورة في كلمات
الفقهاء ولا ريب أنه أحوط وتفرغ ذمته بذلك قطعا .
وربما يقال بأن صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرجل
في الجانب الأيسر من البدنة لقوله ( ع ) : ( البدن تشعر في الجانب
الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد
صلى فيها ) ( 1 ) .
ولكن في دلالة الرواية على ذلك نظر لاحتمال رجوع قوله :
( ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ) لقوله : ( ثم يقلدها بنعل خلق )
فيكون دالا على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرجل قائما في الجانب
الأيسر فيكون ذلك مستحبا لأن أصل التقليد في مورد الاشعار مستحب
فضلا عن خصوصياته .
وأما التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار
( يقلدها بنعل قد صلى فيها ) ( 2 ) ويتحقق التقليد أيضا بأن يجلله
بشئ كالخيط والسير ، ويدل عليه معتبرة الحلبي ( عن تجليل الهدي
وتقليدها فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت ) ( 3 ) وصحيحة زرارة ( كان
الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 .
( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 .