تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث
شرح
صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص وإنما هي مذكورة في كلمات الفقهاء ولا ريب أنه أحوط وتفرغ ذمته بذلك قطعا . وربما يقال بأن صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرجل في الجانب الأيسر من البدنة لقوله ( ع ) : ( البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ) ( 1 ) . ولكن في دلالة الرواية على ذلك نظر لاحتمال رجوع قوله : ( ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ) لقوله : ( ثم يقلدها بنعل خلق ) فيكون دالا على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرجل قائما في الجانب الأيسر فيكون ذلك مستحبا لأن أصل التقليد في مورد الاشعار مستحب فضلا عن خصوصياته . وأما التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( يقلدها بنعل قد صلى فيها ) ( 2 ) ويتحقق التقليد أيضا بأن يجلله بشئ كالخيط والسير ، ويدل عليه معتبرة الحلبي ( عن تجليل الهدي وتقليدها فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت ) ( 3 ) وصحيحة زرارة ( كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 . ( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9 .
كتاب الحج — صفحة 340 | السيد الخوئي