تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الأصغر والأكبر في صحة الاحرام فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم ( 1 ) . ( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فلا يتحقق الاحرام إلا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة ( 2 ) .
( مسألة 185 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء
شرح
( 1 ) بلا خلاف لعدم الدليل على الاشتراط واطلاق الأدلة بنفيه . مضافا إلى النصوص الواردة في احرام الحائض والنفساء ( 1 ) . ( 2 ) للنصوص الدالة على أنه ما لم يلب ليس عليه شئ ويجوز له ارتكاب المحرمات حتى الجماع فإن المستفاد من هذه النصوص ( 2 ) . أن التلبية توجب عليه الدخول في الحرمة الإلهية وتحرم عليه المحرمات والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية كما في النص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 و 49 من أبواب الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج 11 و 20 .
كتاب الحج — صفحة 341 | السيد الخوئي