والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها
من أنواع الهدي ( 1 ) والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد
في البدن : والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد
احرامه بالاشعار أو التقليد .
شرح
أحرم ) ( 1 ) .
وفي صحيحة أخرى له ( والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) ( 2 ) .
فما عن السيد وابن إدريس من عدم انعقاد الاحرام حتى في حج
القران إلا بالتلبية ضعيف مردود بهذه الروايات .
كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الاحرام بالاشعار متوقف
على العجز من التلبية ضعيف باطلاق الروايات المتقدمة .
( 1 ) أما اختصاص البدن بالاشعار وعدم ثبوته في غيره فقد يظهر
من صحيح عمر بن يزيد ( من اشعر بدنته فقد أحرم ) ( 3 ) .
إذ لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة لكان ذكر البدنة بخصوصها
لغوا لأن الظاهر من القيد عدم سريا الحكم إلى الطبيعي وإلا لكان
ذكر القيد لغوا .
بل يكفينا في اختصاص الاشعار بالبدن عدم الدليل على ثبوته في غيره .
وأما اشتراك التقليد بين جميع أقسام الهدي فيدل عليه جملة من
الروايات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 .
( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج .