تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ( 1 ) والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن : والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد .
شرح
أحرم ) ( 1 ) . وفي صحيحة أخرى له ( والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) ( 2 ) . فما عن السيد وابن إدريس من عدم انعقاد الاحرام حتى في حج القران إلا بالتلبية ضعيف مردود بهذه الروايات . كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الاحرام بالاشعار متوقف على العجز من التلبية ضعيف باطلاق الروايات المتقدمة . ( 1 ) أما اختصاص البدن بالاشعار وعدم ثبوته في غيره فقد يظهر من صحيح عمر بن يزيد ( من اشعر بدنته فقد أحرم ) ( 3 ) . إذ لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة لكان ذكر البدنة بخصوصها لغوا لأن الظاهر من القيد عدم سريا الحكم إلى الطبيعي وإلا لكان ذكر القيد لغوا . بل يكفينا في اختصاص الاشعار بالبدن عدم الدليل على ثبوته في غيره . وأما اشتراك التقليد بين جميع أقسام الهدي فيدل عليه جملة من الروايات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 . ( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج .