تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فنادى فأجيب من كل وجه يلبون ) ( 1 ) . ويظهر منه أن التلبية استجابة لله تعالى ولا تختص بقسم خاص من أقسام الحج . وفي صحيحة معاوية بن وهب ( تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : ( لبيك إلى الآخر ) ( 2 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار ( واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ) ( 3 ) . وفي صحيحة عبد الرحمان ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ، قال : ليس عليه شئ ) ( 4 ) والمراد بقول السائل : ( بعد ما يعقد الاحرام ) أي بعد ما عزم على الاحرام . ويظهر من هذه الروايات أن التلبية ثابتة في الحج وأن الاحرام لا ينعقد إلا بها . هذا كله بالنسبة إلى مطلق الحج . وأما في خصوص حج القران فالمعروف بينهم أنه لا يتعين عليه التلبية بل الحاج مخير بين عقد الاحرام بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد ويدل عليه النصوص . منها صحيحة معاوية بن عمار ( قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب : 36 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 337 | السيد الخوئي