تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 180 ) : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة ( 1 ) . ( مسألة 181 ) : الصبي غير المميز يلبي عنه ( 2 ) . ( مسألة 182 ) : لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته واحرام حج الافراد واحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ،
وأما حج القران فكما يتحقق احرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه موثق السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ) ( 1 ) . ( 2 ) يدل عليه صحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : ( إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه ) الحديث ( 2 ) . ( 3 ) لا اشكال في أن التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحج حتى حج القران وبها يتحقق الاحرام وهي التي توجب الدخول في حرمة الله تعالى وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهودة . ففي صحيح الحلبي ، قال : ( سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ( أذن في الناس بالحج يأتوك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب قراءة الصلاة ج 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5