تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها ( 1 ) . وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه ( 2 ) .
( مسألة 169 ) : إذا ترك الاحرام من نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة - كسابقتها - صور أربع : ( الصورة الأولى ) : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة مخالفة المشهور . ( 2 ) كما هو واضح لعدم اتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به . فيفسد حجه . ( 1 ) يدل عليه الأخبار العامة الدالة على توقيت المواقيت فإن مقتضاها لزوم الاحرام منها ما تمكن من ذلك . مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسي وبعضها مطلق ففي صحيحة الحلبي ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ) ( 1 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 .