الأعمال في شعبان ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين العمرة
الواجبة والمندوبة .
( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله
إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان
أو حجة شرعية ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول
شرح
( 1 ) لمعتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع )
عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( هلال
شعبان ) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم
يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت
لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى ) ( 1 ) .
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة .
والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب بل يتعدى إلى عمرة
كل شهر حيث إن لكل شهر عمرة ، والمفروض أنه لو أخر الاحرام
إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر .
ويدل على التعميم صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت التي
وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر
في العمرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 .