تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الأعمال في شعبان ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . ( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول
شرح
( 1 ) لمعتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( هلال شعبان ) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى ) ( 1 ) . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة . والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب بل يتعدى إلى عمرة كل شهر حيث إن لكل شهر عمرة ، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر . ويدل على التعميم صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت التي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 310 | السيد الخوئي