تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ( 1 ) .
شرح
وجد أحدهما في الخارج لا يوجد الآخر طبعا . والاحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما أي علية ومعلولية واتيان أحدهما لا يكون مفوتا للآخر بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له . بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد ، وذلك لأن حرمة الاحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحا لأنه لو لم يكن صحيحا لا يكون مفوتا وما فرض صحته كيف يكون فاسدا وحراما ؟ . ( 1 ) لا اشكال في أنه لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا عن الميقات اجماعا بقسميه كما في الجواهر والنصوص الكثيرة ( 1 ) المتقدمة المصرحة بذلك . منها : صحيحة الحلبي ( لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ( 2 ) وفي صحيحة علي بن جعفر ( فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ) ( 3 ) وغير ذلك من الروايات ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات آخر أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت .
كتاب الحج — صفحة 312 | السيد الخوئي