تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل ( 1 ) .
شرح
ويؤكد ذلك أن مقتضى هذه النصوص عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة مع أن أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة . ثم إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليه مع الامكان لأن روايات التوقيت ظاهرة في الوجوب التعييني وبيان وظيفته فيجب عليه الرجوع لأداء الوظيفة وتفريغ ذمته . هذا مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك . منها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على أن ( من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 1 ) أي ميقات المدينة وهو مسجد الشجرة . ومنها : صحيح الحلبي عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم ) ( 2 ) . ( 1 ) لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات فإن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة لغير النائي الخارج من مكة ، فإنا قد ذكرنا أن الشخص البعيد إذا سافر وخرج من بلده لا للحج ولا للعمرة بل لغرض من الأغراض ووصل إلى حدود الحرم فبدا له أن يعتمر يجوز له ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .