( أحكام المواقيت )
( مسألة 164 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا
يكفي المرور عليه محرما بل لا بد من الاحرام من نفس
الميقات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه عدة من الروايات .
منها : صحيح الحلبي ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) :
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة ابن أذينة ( ومن أحرم دون الوقت فلا احرام
له ) ( 2 ) .
ومنها : معتبرة ميسر ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع )
وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا
وكذا فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك إن صليت
الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا قال : فهو والله ذاك ) ( 3 ) .
وغير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .