( الثالث ) : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر
والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من
الميقات السابق عليها .
( الرابع ) : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل
من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
( الخامس ) : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف ( 1 )
وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي
مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام
منه ، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص
بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا .
شرح
( 1 ) مما لا ينبغي الريب أن هذه المواضع المذكورة قد وقتها النبي
( صلى الله عليه وآله ) وتدل على ذلك نصوص كثيرة ( 1 ) .
منها : صحيح الحلبي قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) . الاحرام
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل
المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت
لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت لأهل
الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت .