تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( الثالث ) : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . ( الرابع ) : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . ( الخامس ) : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف ( 1 ) وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا .
شرح
( 1 ) مما لا ينبغي الريب أن هذه المواضع المذكورة قد وقتها النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتدل على ذلك نصوص كثيرة ( 1 ) . منها : صحيح الحلبي قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) . الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت .