الأول : مسجد الشجرة ويقع قريبا من المدينة المنورة
وهو ميقات أهل المدينة ، وكل من أراد الحج عن طريق
المدينة ( 1 )
شرح
محرم . الحديث ) ( 1 ) .
وصحيح الحلبي ، ( الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا
بعدها ) ( 2 ) .( 1 ) إعلم أن مكان عقد الاحرام الذي يدعى بالميقات يختلف
باختلاف الطرق التي يسير المكلف فيها ويمضي إلى مكة فالذي طريقه
من المدينة المنورة وإن لم يكن من أهل المدينة ميقاته ذو الحليفة ويسمى
بمسجد الشجرة أيضا ، وللروايات في ذلك كثيرة .
منها : صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) في ( حديث )
فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة ) ( 3 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ) ( 4 ) .
إنما الكلام في أن الميقات هل هو المكان المسمى بذي الحليفة الذي
فيه مسجد الشجرة أو أن الميقات نفس المسجد ؟ والأخبار في ذلك
مختلفة ففي بعضها أن الميقات الشجرة ، وفي بعضها أنه ذو الحليفة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .