هذا القسم من الحج ، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار
أو بالتقليد ( 1 ) وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول
إلى حج التمتع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يتخير القارن في عقد احرامه بالتلبية والاشعار والتقليد وفاقا
للمحكي عن الأكثر للنصوص .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية ، والاشعار ، والتقليد فإذا فعل
شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح عمر بن يزيد ( من اشعر بدنته فقد أحرم وإن
لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : ( يقلدها نعلا خلقا قد
صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) ( 3 ) .
خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقدا الاحرام إلا بالتلبية
للاجماع عليها دون غيرها وللاحتياط .
ويردهما الروايات المذكورة .
وخلافا للشيخ وابني البراج وحمزة فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن
التلبية جمعا بين النصوص ، ويردهم اطلاق الروايات المتقدمة .
( 2 ) للاجماع بقسميه كما في الجواهر وللنصوص التي ادعى تواترها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 .