تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
هذا القسم من الحج ، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد ( 1 ) وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يتخير القارن في عقد احرامه بالتلبية والاشعار والتقليد وفاقا للمحكي عن الأكثر للنصوص . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية ، والاشعار ، والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( 1 ) . ومنها : صحيح عمر بن يزيد ( من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : ( يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) ( 3 ) . خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقدا الاحرام إلا بالتلبية للاجماع عليها دون غيرها وللاحتياط . ويردهما الروايات المذكورة . وخلافا للشيخ وابني البراج وحمزة فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعا بين النصوص ، ويردهم اطلاق الروايات المتقدمة . ( 2 ) للاجماع بقسميه كما في الجواهر وللنصوص التي ادعى تواترها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11 .
كتاب الحج — صفحة 281 | السيد الخوئي