تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : ( أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة ) ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي ) . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 .