شرح
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال :
( أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي
قد أشعره وقلده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة ) ( 1 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة
وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين
الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي ) . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 .