تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين والأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان . ( مسألة 162 ) : لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع ( 1 )
شرح
كتبت إليه بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم ، فكتب إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ) ( 1 ) . ( 1 ) المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختيارا . والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامة الدالة على توقيت المواقيت وأنه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ففي صحيحة معاوية بن عمار ( لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ( 2 ) . وللروايات الخاصة التي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .