ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو
اليمين والأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان .
( مسألة 162 ) : لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد
الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو
غيرهما من الموانع ( 1 )
شرح
كتبت إليه بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس
بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة فترى أن
يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم ، فكتب إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير
أهلها ) ( 1 ) .
( 1 ) المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الاحرام من مسجد
الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختيارا .
والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامة الدالة على توقيت
المواقيت وأنه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت
إلى غيرها
ففي صحيحة معاوية بن عمار ( لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ( 2 ) .
وللروايات الخاصة التي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص
صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .