تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
- حج القران - ( مسألة 161 ) : يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الاحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ( 1 ) . والاحرام في
شرح
( 1 ) أفعال القران وشروطه كالافراد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عن احرامه ، ويدل على ذلك أخبار كثيرة . منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( القارن لا يكون إلا بسياق الهدي ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه ) إلا بسياق الهدي ) ( 2 ) . قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : ( يقرن بين الصفا والمروة ) هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها ويشبه أن يكون وهما من الراوي إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ولعل الصواب ( يقرن بين الحج والعمرة ) كما قاله في آخر الحديث ، ( أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي ) . ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان . الحديث ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 .