- حج القران -
( مسألة 161 ) : يتحد هذا العمل مع حج الافراد في
جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت
الاحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ( 1 ) . والاحرام في
شرح
( 1 ) أفعال القران وشروطه كالافراد غير أنه يتميز عنه بسياق
الهدي عن احرامه ، ويدل على ذلك أخبار كثيرة .
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( القارن
لا يكون إلا بسياق الهدي ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إنما نسك
الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه ) إلا
بسياق الهدي ) ( 2 ) .
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : ( يقرن بين الصفا والمروة )
هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها ويشبه أن يكون وهما من الراوي
إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ولعل الصواب ( يقرن بين الحج
والعمرة ) كما قاله في آخر الحديث ،
( أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي ) .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان . الحديث ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3 .