تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 141 ) : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ( 1 ) .
شرح
المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ) ( 1 ) . ويمكن النقاش في ذلك بأنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج وكلامنا في مطلق العمرة المفردة . إلا أن يقال بأنه لا نحتمل الاختصاص : فتأمل - وفي صحيحة عمر بن يزيد ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها - أو ما أشبههما - ( 2 ) . مضافا إلى أنه يمكن القول باستحباب الاحرام من الجعرانة تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه صلى الله عليه وآله اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ( 3 ) . ( 1 ) قد تقدم أن العمرة المفردة كما تجب بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ونحوه ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها بلا احرام ، فالوجوب شرطي لا تكليفي أي لا يجوز الدخول إلى مكة إلا محرما فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب العمرة ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 215 | السيد الخوئي