تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها ( 1 ) وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
شرح
( 1 ) لأن هذه المواقيت لا تختص ببعض أقسام الحج أو العمرة بل مقتضى اطلاق أدلتها تساو الحج والعمرة بأقسامها من الميقات . ففي صحيحة معاوية بن عمار ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي ( والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ( 2 ) . نعم إذا كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت المعينة ، بل يجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل ، كما سيأتي الكلام في ذلك في الميقات العاشر وهو أدنى الحل . وأما أولوية الاحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالخصوص في النصوص كصحيحة جميل ، ( قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 214 | السيد الخوئي