تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 133 ) : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها ( 1 ) . ( مسألة 134 ) : يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ( 2 )
شرح
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة . فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا ) ( 1 ) ( 1 ) لصحيحة علي بن يقطين ( أنه قال : لأبي الحسن الأول ( ع ) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس ) ( 2 ) وفي صحيحة علي بن جعفر ( سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال : نعم ) ( 3 ) . فإذا جاز كان مستحبا لأنه عبادة . ( 2 ) لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ويدل على ذلك صحيح علي بن جعفر ( عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا ) . وفي صحيح محمد بن مسلم ( ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ) ( 4 ) . نعم إذا كان الحج واجبا لا يعتبر إذنه لدلالة جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 و 1 .