( مسألة 133 ) : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع
الحج ليحج بها ( 1 ) .
( مسألة 134 ) : يشترط في حج المرأة إذن الزوج
إذا كان الحج مندوبا ( 2 )
شرح
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من نفقة أحب إلى
الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة .
فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا ) ( 1 )
( 1 ) لصحيحة علي بن يقطين ( أنه قال : لأبي الحسن الأول ( ع )
يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم
لا بأس ) ( 2 ) وفي صحيحة علي بن جعفر ( سألته عن الصرورة أيحجه
الرجل من الزكاة قال : نعم ) ( 3 ) .
فإذا جاز كان مستحبا لأنه عبادة .
( 2 ) لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان
ويدل على ذلك صحيح علي بن جعفر ( عن المرأة ألها أن تخرج بغير
إذن زوجها ؟ قال : لا ) .
وفي صحيح محمد بن مسلم ( ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ) ( 4 ) .
نعم إذا كان الحج واجبا لا يعتبر إذنه لدلالة جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .
( 4 ) الوسائل : باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 و 1 .