تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولا يشترط ذكر اسمه ( 1 ) كما يعتبر فيها قصد النيابة ( 2 ) . ( مسألة 112 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك ( 3 ) .
( مسألة 113 ) : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل
شرح
إلا بتعيينه . ( 1 ) يدل عليه صحيح البزنطي ، أنه قال : ( سأل رجل أبا الحسن الأول ( ع ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : إن الله لا يخفى عليه خافية ) ( 1 ) نعم في صحيحة محمد بن مسلم أنه يسميه ( قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف ) ( 2 ) إلا أن الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دل التسمية على الاستحباب . ( 2 ) فإن العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلا إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير فإن النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلا بالقصد فإن النائب وإن كان يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ولكن متعلق أمر النائب العمل الغير فلا بد وأن يقصد بعمله نيابته عن الغير . ( 3 ) لاطلاق أدلة الجعالة ونفوذ الشرط .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب نيابة الحج ح 5 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب نيابة الحج ح 5 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 173 | السيد الخوئي