ينوب عنه في الحج ( 1 ) .
( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج
المندوب تبرعا كان أو بإجادة ( 2 ) . وكذلك في الحج
الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على
ما تقدم ( 3 ) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .
( مسألة 111 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب
عنه بوجه من وجوه التعيين ( 4 )
شرح
( 1 ) لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله ( إن كان أباك فنعم ) .
( 2 ) هذا مما لا ريب فيه ولا اشكال وقد دلت على ذلك روايات
كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب ( 25 ) من أبواب النيابة لاستحباب
التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءا وأمواتا ، وعليه السيرة وعمل
الأصحاب ، وقال الشهيد في الدروس : وقد أحصى في عام واحد
خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم ( ع )
وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار .
( 3 ) لا ريب في أن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمة
المكلف بفعل شخص آخر ، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلا ،
ولكن ورد النص في خصوص الحج الواجب أنه يجب على المستطيع
العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصا ليحج عنه على
ما تقدم تفصيله في المسألة 63 ،
( 4 ) ولو بالاجمال لقابلية وقوع الفعل عن متعدد لا بتشخيص لأحدهم