تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ينوب عنه في الحج ( 1 ) . ( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجادة ( 2 ) . وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ( 3 ) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . ( مسألة 111 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ( 4 )
شرح
( 1 ) لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله ( إن كان أباك فنعم ) . ( 2 ) هذا مما لا ريب فيه ولا اشكال وقد دلت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب ( 25 ) من أبواب النيابة لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءا وأمواتا ، وعليه السيرة وعمل الأصحاب ، وقال الشهيد في الدروس : وقد أحصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم ( ع ) وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار . ( 3 ) لا ريب في أن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف بفعل شخص آخر ، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلا ، ولكن ورد النص في خصوص الحج الواجب أنه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصا ليحج عنه على ما تقدم تفصيله في المسألة 63 ، ( 4 ) ولو بالاجمال لقابلية وقوع الفعل عن متعدد لا بتشخيص لأحدهم