تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فصل : في النيابة ( مسألة 103 ) : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب ، وإن كان الصبي مميزا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في الصبي غير المميز وأخرى في المميز . أما نيابة غير المميز فلا اشكال في عدم صحتها وعدم اجزائها لعدم تحقق القصد منه في أفعاله وأعماله ، ومن الواضح لزوم القصد في الأعمال . وأما الصبي المميز فالمشهور عدم صحة نيابته . وعمدة ما استدل به على ذلك أمران : الأول : إن عبادات الصبي تمرينية لا شرعية ففي الحقيقة ليست عباداته عبادة لتقع عبادة عن الغير . وفيه : أنه قد ذكرنا في بحث الصلاة أن المستفاد من الروايات مشروعية عبادات الصبي ولا فرق بينها وبين عبادة البالغين إلا من ناحية الوجوب والاستحباب . الثاني : عدم الوثوق بصحة عمله لرفع القلم عنه فلا رادع له حتى يأتي بالعمل الصحيح ليقع عن الغير .
كتاب الحج — صفحة 155 | السيد الخوئي